اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تحميل حقائب وأي منقولات أخرى في قمرة السيارة مع الركاب أو من دونهم أو بها يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد