اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التجول بحثا عن الركاب في الشوارع المجهزة بمرافق مخصوصة للمنشآت ، ويستثنى من ذلك الممرات التي تmathbb المواقف عن بعضها ميسافات لا تقل عن كيلومتر واحد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد