اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة إزام سانقيها باستخدام حزام الأمان أثناء القيادة وإصدار التعليمات بأن يحظوا الركاب على استخدامه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد