اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة وضع لوحات مكافحة التدخين في السيارة وإصدار التعليمات للسائقين بعدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد