اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمنشأة التعاقد على البيع الأجل للسيارات على سائقها السعوديين بالشروط الآتية:
١ - أن تظل السيارة في ملكية المنشأة وتبيعها غير منتهى.
٢ - أن لا يكون البيع مقابل تسديد أقساط يومية أو شهرية محددة.
٣ - أن تظل المنشأة مسؤولة عن السيارة طالما بقيت تحمل اسمها أو في خدمتها.
٤ - تزويد الوزارة بصورة من عقد البيع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد