القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمنشأة التعاقد على البيع الأجل للسيارات على سائقها السعوديين بالشروط الآتية: ١ - أن تظل السيارة في ملكية المنشأة وتبيعها غير منتهى. ٢ - أن لا يكون البيع مقابل تسديد أقساط يومية أو شهرية محددة. ٣ - أن تظل المنشأة مسؤولة عن السيارة طالما بقيت تحمل اسمها أو في خدمتها. ٤ - تزويد الوزارة بصورة من عقد البيع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥