اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة تركيب عداد لاحصاء الأجرة في كل سيارة وفق الشروط
المواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معاييرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحاطاظ بشهادة بذلك داخل السياارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد