القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشأة تركيب عداد لاحصاء الأجرة في كل سيارة وفق الشروط المواصفات المحددة من قبل الوزارة وتتم معاييرته كل ستة أشهر من قبل الوكيل المعتمد والاحاطاظ بشهادة بذلك داخل السياارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥