اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر المنشأة بطاقة تشغيل لكل سيارة تكون بالشكل المعتمد من قبل الوزارة يحتفظ بها في داخلها وتشمل على بيانات منها :
١ - اسم المنشأة ورقم الهاتف والعنوان .
٢ - رقم بطاقة التشغيل .
٤ - المدينة محل الترخيص .
٥ - ختم المنشأة الرسمي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد