القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر المنشأة بطاقة تشغيل لكل سيارة تكون بالشكل المعتمد من قبل الوزارة يحتفظ بها في داخلها وتشمل على بيانات منها : ١ - اسم المنشأة ورقم الهاتف والعنوان . ٢ - رقم بطاقة التشغيل . ٤ - المدينة محل الترخيص . ٥ - ختم المنشأة الرسمي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥