اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة والثلاثون من هذه اللائحة ، يلزم أن لا تزيد مدة استعمال كافة السيارات عن خمس سنوات من سنة الصنع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد