اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة تركيب لوحة بأعلى السيارة تكون مطابقة للشكل المعتمد من قبل الوزارة وترتبط ارتباطا مباشرا بالعداد عندما تشغل العداد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد