القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشأة تجهيز كل سيارة بلوحة تعريف تثبت خلف مقعد السائق وتكون بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة وتشمل على بيانات منها : ١ - اسم المنشأة مع رقم الهاتف والعنوان . ٢ - رقم بطاقة التشغيل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥