اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة تجهيز كل سيارة بلوحة تعريف تثبت خلف مقعد السائق وتكون بالشكل والشروط المعتمدة من قبل الوزارة وتشمل على بيانات منها :
١ - اسم المنشأة مع رقم الهاتف والعنوان .
٢ - رقم بطاقة التشغيل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد