اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة تزويد الوزارة بصورة من بطاقة تشغيل كل سارية وتسليم الأصل لها بمجرد إخراج السارية من التشاط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد