اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجب عناية المنشأة بالسارات وصيانتها والحرس على أن تكون في المستوى الائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة تشغيلها وأن تكون مجهزة بحظية احتياطية ومفرد للتحمل وألة رماية وإشارة الخطر العاكسة للتردد المشكل وظفافة حريق وحبشة إسعاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد