القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الثالثة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجب عناية المنشأة بالسارات وصيانتها والحرس على أن تكون في المستوى الائق من حيث المظهر الداخلي والخارجي طيلة مدة تشغيلها وأن تكون مجهزة بحظية احتياطية ومفرد للتحمل وألة رماية وإشارة الخطر العاكسة للتردد المشكل وظفافة حريق وحبشة إسعاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥