اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تركيب أدوات زيت داخل أو خارج السيارة أو أي مواد إعلانية لا تخضع لشروط المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد