اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون حساب الأجرة وفق التسعيرة المعتمدة من قبل الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد