اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم المنشأة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائها وتضمن وفقا لتبعيها مسؤولياتهم عن تعويض أي ضرر يلحق بالغالب الغير إذا كان ناشئا عن خطأ أثنا أو بسبب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد