اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الثانية والمحصونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص موظفو الوزارة المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحية ضبط المخالفات وفقا لأحكام هذه اللائحة وتنظيم محاضرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد