القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الثانية والمحصون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص موظفو الوزارة المكلفون بالتفتيش والمراقبة بصلاحية ضبط المخالفات وفقا لأحكام هذه اللائحة وتنظيم محاضرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥