القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الرابعة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المنشأة مخالفات الآتية ونفيا للمخالفة المعمدة من الوزارة وتكون صفحاتها مرقمة، وعلى المنشأة واتباعها عليها وإبرازها عند طلبها من موظفي الضبط: ١ - سجل لكل سارق يكون بحوزته أثنا، تأدية الخدمة. ٢ - سجل لكل سارية يحتفظ به داخلها . ٣ - سجل للمنشأة يحتفظ به في المكتب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥