اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الرابعة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد المنشأة مخالفات الآتية ونفيا للمخالفة المعمدة من الوزارة وتكون صفحاتها مرقمة، وعلى المنشأة واتباعها عليها وإبرازها عند طلبها من موظفي الضبط:
١ - سجل لكل سارق يكون بحوزته أثنا، تأدية الخدمة.
٢ - سجل لكل سارية يحتفظ به داخلها .
٣ - سجل للمنشأة يحتفظ به في المكتب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد