القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة السابعة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم اللجان المشار إليها في المادة السادسة والخامسون بتطبيق الجزاءات المقررة في المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل العام على المخالفات التي ترتكبها المنشآت المرخصة بها في ذلك مخالفات شروط الترخيص ويشمل ذلك الترقيع الترخيص أو إلغائه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥