اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السابعة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم اللجان المشار إليها في المادة السادسة والخامسون بتطبيق الجزاءات المقررة
في المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل العام على المخالفات التي ترتكبها المنشآت المرخصة بها في ذلك مخالفات شروط الترخيص ويشمل ذلك الترقيع
الترخيص أو إلغائه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد