القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة السادسة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل تقارير من الوزير لجان المخالفات في الإدارات العامة للطرق والنقل من ثلاثة من المختصين على الأقل تكون مهنها النظير في المخالفات وتوقيع المنسوس عليها في نظام النقل العام ولوائحه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥