اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السادسة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل تقارير من الوزير لجان المخالفات في الإدارات العامة للطرق والنقل من ثلاثة من المختصين على الأقل تكون مهنها النظير في المخالفات وتوقيع المنسوس عليها في نظام النقل العام ولوائحه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد