اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الخامسة والخامسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على موظفي الضبط عند وقوع أي مخالفة لأحكام نظام النقل العام أو أحكام هذه اللائحة إعداد محضر يوضح له على النموذج المعد لذلك مع التأثير بالمخالفة في السجل الخاص بها وتوقيعها من مرتبك المخالفة وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك بهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد