القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الخامسة والخامسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على موظفي الضبط عند وقوع أي مخالفة لأحكام نظام النقل العام أو أحكام هذه اللائحة إعداد محضر يوضح له على النموذج المعد لذلك مع التأثير بالمخالفة في السجل الخاص بها وتوقيعها من مرتبك المخالفة وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك بهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥