اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الترخيص ملزمة لسبانيه ويترتب على فقد أي شرط وقف الترخيص
بقرار من الوزير لفن استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الوقف ، ويجوز بترور
هذه المدة دون استكمال الشرط الغاء الترخيص كليا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد