القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص ملزمة لسبانيه ويترتب على فقد أي شرط وقف الترخيص بقرار من الوزير لفن استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الوقف ، ويجوز بترور هذه المدة دون استكمال الشرط الغاء الترخيص كليا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥