اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مدير النشاط مفوضا رسميا عن المنشأة ومفوضا في مركزها ، وفي حالة
غيابه لأي سبب على المنشأة أن تفوض بدلا عنه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد