اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون جميع مكبات المنشأة ومراسلياتها والمنماذج المستخدمة من قبلها على مطبوعات تحمل بشكل واضح : اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص ومحله ، العنوان البريدي والهاتفي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد