القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع مكبات المنشأة ومراسلياتها والمنماذج المستخدمة من قبلها على مطبوعات تحمل بشكل واضح : اسم المنشأة ، نوع النشاط ، رقم الترخيص ومحله ، العنوان البريدي والهاتفي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥