اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة السكونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة بعد اعتمادها، خلال مدة
لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إشعاره به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد