القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنسر هذه الاطحمة في الجريدة الرسمية و يعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها . ملحق التصنيف الإرشادي للمخالفات مخالفات النقل أولا: وفقا لنظام المرور على اللجان المشرفة إليها في المادة السادسة تطبيق الحجزات عن المخالفات ذات العلاقة بنظام المرور والموضحة في الجدول رقم (١) طبقا لما تم محدده في نظام المرور أو أي تعديلات تطرأ عليها ثانيا: وفقا لنظام النقل العام مع مراعاة ما تضمه المواد إخساسة، والسابعة والمحسوم، وتأمنة المحسوم من هذه اللائحة، على اللجان المشرفة إليها في المادة السادسة تطبيق الجراات مع المخالفات ذات العلاقة بنظام النقل العام والموضحة في الجدول رقم (٢) طبقا لما ورد في المادة الثالثة والعشرين من نظام النقل العام والى، نصت بأن تكون العقوبة بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا يتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة. جدول رقم (١) (جدول المخالفات وفقا لنظام المرور) مسلسل | وصف المخالفة ١ | مخالفة تعرفة أسعار النقل. ٢ | عدم تسليم الأشياء أو الحاجات التي تركها الركاب إلى أقرب مركز الشرطة. ٣ | التمهل في السير لاستجابة الركاب. ٤ | نقل عدد من الركاب أكثر من المحد مرخصه. ٥ | عدم وضع العلامات المقررة على السيارة المعدة للأجرة. ٦ | عدم وجود عدد لاحساب الأجرة. ٧ | عدم وجود نوع آري لسيارات الأجرة. ٨ | عدم إخراج الفحص الفني كل سنة أشهر. جدول رقم (٢) (جدول المخالفات وفقا لنظام النقل العام) | مسلسل | وصف المخالفة | | ١ | إلقاء السجل التجاري . | | ٢ | عدم توفر شرط من شروط التريحيس . | | ٣ | عدم تعيين مدير للنشاط . | | ٤ | عدم تعيين المستغل المالي أو مراقب الحركة . | | ٥ | عدم وجود مدير النشاط أو من ينوب عنه . | | ٦ | عدم وجود مكتب لممارسة النشاط ( مع منحه شهر لنشاط الوضع ) . | | ٧ | عدم وجود مرافق مخصصة لسيارات النشاط ( مع منحه مهلة شهر لتصحيح الوضع ) . | | ٨ | عدم توفر سيارة للخدمات . | | ٩ | استعمال مطبوعات مخالفة لأحكام اللائحة . | | ١٠ | تخفيض عدد السيارات عن الحد الأدنى (١) عن كل سيارة دون الحد الأدنى . | | ١١ | عدم التأمين على سيارات النشاط تأمينا شاملا ( عن كل سيارة ) . | مسلسل | وصف المخالفة ١٢ | عدم إشعار الوزارة بأي تعديلات تطرأ على المنشأة أو مجهزاتها بها في ذلك السانقون أو السيارات أو المراكز . ١٣ | استعمال أجهزة اتصال لاسلكية بدون الحول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ١٤ | تكوين السائقين من الاتصال فيما بينهم بواسطة أجهزة الاتصال اللاسلكية . ١٥ | استعمال لغة أجنبية في عملية الاتصال اللاسلكي . ١٦ | نقل الركاب من وإلى المطارات أو المواقع ، أو محطات النقل العام والسلك المخدم بدون اتباعك سلامات ثلاث جهات ولوائحها . ١٧ | نقل الركاب بين المدن عن غير طريق مكاتب الترخيص . ١٨ | تشغيل سيارة غير ملائمة بالكاميل أو غير تشغيل لشهخص سعودي . ١٩ | تشغيل سيارة غير ملائمة لأغراض أخرى . ٢٠ | تشغيل سيارة غير ملائمة لأغراض أخرى . ٢١ | تجديد أو تعديلات تطرأ عليها . ٢٢ | فتح فرع خدمة أخرى غير المدينة محل الترخيص بدون الحصول على ترخيص بذلك . ٢٣ | عدم تكمين الوزارة من الاطلاع على سجلات المنشأة أو الحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها . مسلسل وصف المخالفة ٢٤ إجراء- تغيير في كيان المنشأة المرخص لها بدون موافقة الوزارة . ٢٥ تخفيل سابق بطاقة سابق صادرة من الوزارة . ٢٦ عدم تجديد بطاقة السانتي ( مع منحه مهلة شهر حتى يتم تجديدها ) . ٢٧ عدم الالتزام بالزاري المحدد . ٢٨ عدم الالتزام باستخدام حزام الأمان . ٢٩ عدم استخدام سجل العسل البيومي من قبل السانتي أو عدم تضمين السجل للمعلومات المطلوبة . ٣٠ تحويل السيارة للمبحث عن الزكائب بالمخالفة لما يصدر من الوزارة من تعليمات . ٣١ إركاب الأشخاص أو إزاله من غير ناجية الرصيف الآمن للطريق . ٣٢ الجمع بين أكثر من راكب متفرقي في الرحلة الواحدة . ٣٣ تحصيل حقائب أو أي منقولات أخرى في قمرة السبيارة أو بها يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك . ٣٤ رفض السانتي تقديم الخدمة طالما أنها في حدود المدينة محل الترخيص . ٣٥ عدم تقديم المساعدة للراكب المعاق أو المسن أو العاجز . ٣٦ عدم حفظ المفقودات التي تركها صاحبها داخل السيارة وتسليمها إلى المشغل في المنشأة ورصدها في سجل السيارة . ٣٧ عدم وضع لوحات مكافحة التدخين داخل السيارة . ٢٨ مسلسل وصف المخالفة ٣٨ تدخين الساكن داخل السيارة . ٣٩ عدم صرف رواتب السائقين بشيكات أو حوالات بنكية . ٤٠ مطالبة السائق بإيراد يومي محدد . ٤١ البيع الأجل للسيارة على السائق السعودي مقابل تسديد أقساط يومية أو شهرية محددة . ٤٢ عدم تزويد الوزارة بصورة من عقد البيع للسيارة على السائق السعودي . ٤٣ تسجيل سيارة في النشاط غير مطابقة للمشروط والمواصفات الواردة في هذه اللائحة . ٤٤ استعمال سيارة لمدة تزيد عن خمس سنوات من سنة صنعها . ٤٥ تركيب نوع عداد احسب الأجرة غير مطابق للمشروط والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة . ٤٦ عدم صلاحية عداد احسب الأجرة . ٤٧ عدم معايير عداد احسب الأجرة من قبل الوكيل كل سنة أشهر . ٤٨ عدم تشغيل عداد احسب الأجرة . ٤٩ عدم صلاحية الوحدة المفنية أعلى السيارة . ٥٠ عدم ربط اللوحة المضئبة بعداد احسب الأجرة ربط مباشر . ٥١ عدم وجود أو صلاحية للوحدة التعريف داخل السيارة . مسلسل وصف المخالفة ٥٢ عدم وجود بطاقة تشغيل للمسار أو عدم تضمين بطاقة التشغيل لكامل البيانات المطلوبة ( عن كل سيارة ). ٥٣ عدم تزويد الوارة بصورة من بطاقة التشغيل لكل سيارة أو تسلم الأصل مجرد إخراج السيارة من النشاط ( عن كل سيارة ). ٥٤ عدم المحافظة على مطهر السيارة الخارجي أو الداخلي أو نظافتها . ٥٥ عدم تجهيز السيارة بمعجلة احتياطية أو مفك للمعجل أو آلة رافعة أو إشارة الخطر والعاكسة للتور أو طفاية حريق أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥