اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالقيود والشروط عليها بنظام المرور والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة العربية السعودية للمواصلات والمقاييس، ويخصص لهذا النشاط سيارات من نوع سيودان بأربعة أبواب
جانبية والمواصفات الآتية:
١ - سعة المحرك : لا تقل عن ( ٢٠٠٠ ) سم ٣ .
٢ - المقاعد : تتسع خمسة ركاب بين في ذلك السانث .
٣ - المذياع : يكون بثلاث ساعات أمامية فقط .
٤ - التكييف : يكون ملائما لكافة الفصول السنوية ( حرا وباردا ).
٥ - لون ومظهر السيارة : يكون مطابقا للشكل المعتمد من قبل الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد