القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ

المادة الخامسة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
470

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسمح للمنشأة بالإعلان داخل السارية وفقا لما يلي: ١ - وضع الإعلان خلف المقعد الأمامي فقط. وألا يتعدى ارتفاع المقعد والمؤرد ولا راحة الركاب وسلامتهم. ٢ - التقسيد بلاتحة الإعلانات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم / ٣٥ وتاريخ ٢٨ / ١٤١٢ / ١٢ / ٥ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٧/٠٨/٠٥