اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة لعام 1417هـ
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 470
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسمح للمنشأة بالإعلان داخل السارية وفقا لما يلي:
١ - وضع الإعلان خلف المقعد الأمامي فقط. وألا يتعدى ارتفاع المقعد والمؤرد ولا راحة الركاب وسلامتهم.
٢ - التقسيد بلاتحة الإعلانات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم / ٣٥ وتاريخ ٢٨ / ١٤١٢ / ١٢ / ٥ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد