اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشر) يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خصص له أرضا سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال سنة أشهر من تاريخ التخصيص، كما يجب عليه البدء في بناء المنزل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب. إذا كان الدعم السكني الذي خصص له قرضا أو تمويلا سكنيا فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
وإذا لم يلزم المستفيد بذلك، ستسند منه الأرض السكنية التي خصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خصص له كاملا (حبس الحال).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد