القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصم دعم السكنى إذا كان وحده سكنية أو أرضا سكنية عند توفره في أي مشروع سكني، ويقتصر التخصيص على المتقدمين المدرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥