اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصم دعم السكنى إذا كان وحده سكنية أو أرضا سكنية عند توفره في أي مشروع سكني، ويقتصر التخصيص على المتقدمين المدرجين في قائمة الأولوية الخاصة بالمدينة أو المحافظة التي يقع فيها المشروع السكني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد