اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تخصيص الدعم السكني بإشعار المتقدم بذلك عبر حسابه الإلكتروني أو بالوسائل المناسبة التي تراه الوزارة في حينه، ولا يكون التخصيص مكتملا إلا بعد توقيع المتقدم لعقد الدعم السكني وفق النموذج الذي تودعه الوزارة واستيفاء أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة. ويجب على المتقدم توقيع عقد الدعم السكني واستيفاء أي متطلبات أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة عند إبلاغه بموعد.
بقرار التخصيص – أو الإدراج في مسار التملك المحدد – بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة، وإذا لم يلتمس المتقدم بذلك، سقط حقه في الحصول على الدعوم السكنى الذي تقرر تخصيصه له أو سقط حقه في الإدراج في مسار التملك المحدد له بحسب الأحوال، وله في هذه الحالة تقديم طلب دعم سكني جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد