اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالتونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المتقدم نقاطا بناء على أسئبته تقدمه لطلب الدعم السكني، ويكون الحد الأقصى للنقاط التي يحصل للمتقدم وفق هذا المعيار عشر نقاط يحصل المتقدم على نقطة واحدة عن كل سنة تمضي على تاريخ تقديم طلب الدعم السكني مع مراعاة الآتي:
أ. يكون تاريخ تقديم طلب الدعم السكني هو الوقت الذي يصل فيه المتقدم إشعار يفيد باكتمال
تقديم طلبه.
ب. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا سبق للمتقدم أن تقدم بطلب قرض سكني على الصندوق وكان طلبه يخضع لأحكام التنظيم أو كان قد تناول في طلبه ليتضمن بطلب دعم سكني بموجب التنظيم وهذه المادة، فيعد بتاريخ تقديم طلبه السابق الذي الصندوق لغرض تحديد عدد النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار وذلك عند إدراجه في قائمة أولية خاصة بالقرص السكني أو أي منتهج سكني.
ج. لغرض احتساب النقاط التي يمنح وفق هذا المعيار، لا بعد البالطرة التي تكون فيها إجراءات طلب الدعم السكني متوقفة بموجب التنظيم وهذه المادة.
د. إذا كان لدى المتقدم طلب سكن لمنحة أرض سكني لدى وزارة الشؤون البلدية ولم يسق أن خصص له أرض كمنحة جهومة، يحصل على نقطتين إضافيتين على ألا يتجاوز مجموع النقاط التي يحصل عليها وفق هذا المعيار عشر نقاط.
م. المنحة الداخلية واللثنون:
بموجب المتقد النقاط بناء على الحالة الاجتماعية والصحية له والأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:
أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصي ومقعد أو إعاقة من الدرجة السندية، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة خفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للمنوحة بموجب هذه الفقرة عشرون نقطة. وإذا كان المتقدم من معد بعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ ٤ من هذه المادة معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصفة التي تحددها.
ب. إذا كان الطلب مقدما من إحدى مجتمعين، يمنح لهم خمس نقاط عن
ه. إذا كانت أسرة المتقدم تشمل على أبيه (أو أكثر) عشرة نقاط، ويجوز سنها الأربعين سنة بما يمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهم. وإذا كان الطلب مقدما من إحدى مجتمعين، يمنح لهم خمس نقاط ولا تخل هذه الفقرة بأحقية المتقدم في النقاط التي تترتب له بناء على المادة التاسعة والعشرون.
ب. يخصم خمس نقاط من إجمالي النقاط عند إدراج المتقدم في قائمة الأولوية الخاصة بنوع الدعم السكني الذي يمثل احتياجك الثالث أو الرابع (وإذا كان هو محدد في طلب الدعم السكني). ج. إذا كان المتقدم يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية، يضاف خمس نقاط إلى مجموع نقاطه في حال وجود دعم سكني أو مسار تمكس مخصص لهذا المركز. المادة الثالثة والثلاثون: إذا تساوى متقدمان أو أكثر في عدد النقاط، يقدم من كان أقرب أسرته أكثر عددا، فإن تساووا في ذلك، يقدم من كان أكثر سنا، فإن تساووا في ذلك، يقدم من كان لديه مسكن في ذلك، يقدم من مضى على تقديمه لطلب الدعم السكني مدة أطول، فإن تساووا في ذلك، يستخدم القرعة لتحديد من يقدم. ب. لغرض تحديد عدد أفراد الأسرة، يتم إحصاء أفراد الأسرة بما لا يتجاوز ستة أفراد فقط. لغرض تحديد سن المتقدم، يعتمد بسن الأخ أو الأخت الأكبر طالب الدعم السكني مقدما من الإخوة مجتمعين. ج. للمؤازرة تفضيل المتقدم الذي يرغب في الحصول على الدعم السكني في أحد مراكز التنمية في حالة وجود دعم سكني أو مسار تمكس لهذا المركز. الفصل السادس: (تخصيص الدعم السكني) المادة الرابعة والثلاثون: أ- لأغراض تخصيص الدعم السكني تقسم قائمة الأولوية المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثون) فقرة (أ) من ثلاثة إلى خمسين، القسم الأول يشمل المتقدمين القادرين على سداد الفسط المالي - يحسب المعايير التي تخدمها الوزارة - دون حاجة إلى تضمان أفراد أسرة المتقدم
المديرجن في الطلب أو إحضار كفيل غارم، والقسم الثاني يشمل المتقدمين غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أقارب أسرة المتقدم في الطلب أو إحضار كفيل غارم.
ب - للوزارة البدء بالتخصيص للمتقدمين المشمولين بالقسم الأول من قائمة الأولوية وفق أحكام التنظيم واللائحة بحسب نوع السكن الذي يطلبه، وبعد التخصيص للمشمولين بالقسم الأول تبدأ بالتخصيص للمشمولين بالقسم الثاني، وبسيب التخصيص المخصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
ج - يجب التخصيص للمتقدمين وأفراد أسرته المجدين في الطلب، إذا كان المتقدم غير قادر على سداد القسط المالي بمفرده، وحيث تقدير الوزارة، وفي هذه الحالة يكون التخصيص بنسبة مساهمة كل منهم في السداد، ولا يقل ذلك بالنسبة للمتقدم وحده في مواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، ويكون المتقدم وأفراد أسرته المساهمين في السداد ضمانين لهذا السداد.
د - إذا كان المتقدم وأفراد أسرته المجدين في الطلب غير قادرين على سداد القسط المالي للسكن السكني حسب تقدير الوزارة، يشترط إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لسداد القسط المالي أو تعجيل سداده.
ه - في جميع الأحوال يعلو تخصيص القرض أو التمويل السكني للمتقدم وأفراد أسرته المجدين في الطلب لحين تحقق قدرتهم على سداد القسط المالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد