القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المتقدم نقاطا بناء على سنه، وإذا كان الطلب مقدما من الإخوة مجتمعين، فيعد بسن أكبرهم. وزارة الإسكان MINISTRY OF HOUSING سن المتقدم ٣٥ سنة وأقل من ٣٦ سنة ٣٦ سنة وأقل من ٣٧ سنة ٣٧ سنة وأقل من ٣٨ سنة ٣٨ سنة وأقل من ٣٩ سنة ٣٩ سنة وأقل من ٤٠ سنة ٤٠ سنة وأقل من ٤١ سنة ٤١ سنة وأقل من ٤٢ سنة ٤٢ سنة وأقل من ٤٣ سنة ٤٣ سنة وأقل من ٤٤ سنة ٤٤ سنة وأقل من ٤٥ سنة ٤٥ سنة وأقل من ٤٦ سنة ٤٦ سنة وأقل من ٤٧ سنة ٤٧ سنة وأقل من ٤٨ سنة ٤٨ سنة وأقل من ٤٩ سنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥