القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المتقدم نقاطا بناء على عدد أفراد أسرته بحسب أقصى عشرون نقطة وفق الجدول الآتي: | عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) | عدد النقاط | | 1 أفراد أو أكثر | 6 أفراد | | 3 أفراد | 3 أفراد | | خمسة أفراد | عشر نقاطة | | خمس نقاط | خمس نقاط | | لا يمنح أي نقاط | فردا فقط | الملك المجد السنوي وزارة الإسكان وزارة تعديل النقاط المنسوص عليها في هذا الجدول في حال التزام على مسارات التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥