اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المتقدم نقاطا بناء على عدد أفراد أسرته بحسب أقصى عشرون نقطة وفق الجدول الآتي:
| عدد أفراد الأسرة (بما فيهم المتقدم) | عدد النقاط |
| 1 أفراد أو أكثر | 6 أفراد |
| 3 أفراد | 3 أفراد |
| خمسة أفراد | عشر نقاطة |
| خمس نقاط | خمس نقاط |
| لا يمنح أي نقاط | فردا فقط |
الملك المجد السنوي
وزارة الإسكان
وزارة تعديل النقاط المنسوص عليها في هذا الجدول في حال التزام على مسارات التملك
بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد