القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المتقدم نقاط بناء، وبحدد عدد النقاط التي تمتح من بناء على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها وجامعي الدخل الشهري له وأفراد أسرته المدرجين في الطلب وفق الجدول الآتي: إجمالي الدخل الشهري للمتقدم وأفراد أسرته مجتمعين أنوع الدعم السكني لتوفير وحدات سكنية تقع ضمن مجامعات السكنية للمستفيدين عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة عشرون نقطة ما بين ٣٠٠١ و ٤٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٥٠٠١ و ٦٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٧٠٠١ و ٨٠٠٠ ريال سعودي ما بين ٩٠٠١ و ١٠٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٠٠٠١ و ١٢٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٢٠٠١ و ١٥٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٥٠٠١ و ١٧٠٠٠ ريال سعودي ما بين ١٧٠٠١ و ٢٠٠٠٠ ريال سعودي وزارة الإسكان MINISTRY OF HOUSING ما بين ١٧،١٠٠ و ١٨،١٠٠ ريال سعودي عشر نقاط ما بين ١٩،٠٠٠ و ٢٠،٠٠٠ ريال سعودي تسع نقاط ما بين ٢٠،٠٠١ و ٢١،٠٠٠ ريال سعودي ثمان نقاط ما بين ٢١،٠٠١ و ٢٢،٠٠٠ ريال سعودي سبع نقاط ما بين ٢٢،٠٠١ و ٢٣،٠٠٠ ريال سعودي ست نقاط ما بين ٢٣،٠٠١ و ٢٤،٠٠٠ ريال سعودي خمس نقاط ما بين ٢٤،٠٠١ و ٢٥،٠٠٠ ريال سعودي أربع نقاط ما بين ٢٥،٠٠١ و ٢٦،٠٠٠ ريال سعودي ثلاث نقاط ما بين ٢٦،٠٠١ و ٢٧،٠٠٠ ريال سعودي نقطتان ويعد مجموع النقاط التي تمتح للجداول الواردة في هذه المادة وفقا لآتي: أ. إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عائلة منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال. ب. إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عائلة غير منزلية يتجاوز عددهم الثلاثة، يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال. ولوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا الجدول في حالة التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥