اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره الوزارة بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم أو بناته وأسرته المدرجين في الطلب - على سدادية يحسب ما تحدده الوزارة. وتحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقا لتحديدها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد