اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المتقدم مؤهلا على دعم سكني إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في التنظيم وهذه اللائحة من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيصه، وإذا تقرر حال المتقدم بعد تاريخ تقديم الطلب بحيث لم تعد تتوفر في الطلب أي من تلك الشروط، يتم إيقاف إجراءات طلب الدعم السكني. والمتقدم إعاده تقييم إجراءات الطلب بعد توافر الشروط مرة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد