القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون المتقدم مؤهلا على دعم سكني إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في التنظيم وهذه اللائحة من تاريخ تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيصه، وإذا تقرر حال المتقدم بعد تاريخ تقديم الطلب بحيث لم تعد تتوفر في الطلب أي من تلك الشروط، يتم إيقاف إجراءات طلب الدعم السكني. والمتقدم إعاده تقييم إجراءات الطلب بعد توافر الشروط مرة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥