القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة الثامنة والعشرون من اللائحة يحدد المتقدم في طلب الدعم السكني نوع الدعم السكني يرغب في الحصول عليه، ويجوز أن تتعدد اختياراته على أن تكون مرتبة حسب رغبته في الحصول عليها. ويجوز للمتقدم تعديل اختياراته قبل تخصيص الدعم السكني. الدعم السكني، ويندح نوع الدعم السكني الذي يتم توفيره للمتقدم بناء على الاحتياجات السكنية للمتقدم وأفراد أسرته، وقدتمثل على سداد القسط السنوي للدعم السكني. ب. يجب على المتقدم اختيار الدعم السكني في المنطقة أو المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو التي يرغب الإقامة فيها، وإذا تقرر مكان إقامته يقدم طلب الدعم السكني، وجب عليه تحديد بياناته بما يطابق مع مكان الإقامة الجديد. ويحدد مكان إقامة المتقدم بناء على مقر عمله أو المكان الذي يقيم فيه فعليا هو وأفراد أسرته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥