القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توافى المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط المتبعة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب دعم أسبقية طلب المتوفي، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه يطلب فيه أسبقية طلب المتوفى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥