اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توافى المتقدم قبل تخصيص الدعم السكني، فلمن تتوفر فيه الشروط المتبعة في التنظيم وهذه اللائحة من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب دعم أسبقية طلب المتوفي، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه يطلب فيه أسبقية طلب المتوفى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد