اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ. لإشعار المتقدم بتعبئاته وطلباتها حول طلب الدعم السكني عن طريق إشعارات في حسابه الإلكتروني أو إرسال رسائل نصية إلى هاتفه المتنقل أو بريده الإلكتروني أو صندوق بريده الإلكتروني.
ب. يجب على المتقدم أن يطلب على جميع الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بشكل مستمر بما في ذلك الدخول بشكل دوري على حسابه الإلكتروني.
ج. لا يجوز للمتقدم الاحتجاج بعدم العلم بأي معلومة تم إشعارها به من خلال أي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو الاحتجاج بتأخر علمه بها. ويسقطت علم المتقدم بالمعلومة من تاريخ إرسالها إلى الهاتف المتنقل أو البريد الإلكتروني أو صندوق البريد، أو وضعها على الحساب الإلكتروني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد