القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المتقدم الإلتزام بتعبئات أو طلبات تصدرها وزارة السكنى الخاص به بما في ذلك الالتزام بتفيدهم أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول في طلبها. وإذا لم يتفقد المتقدم بذلك، جاز للوزارة رفض طلب السكني أو إيقاف إجراائه إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥