اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المتقدم الإلتزام بتعبئات أو طلبات تصدرها وزارة السكنى الخاص به بما في ذلك الالتزام بتفيدهم أو مستندات أو إقرارات تطلبها الوزارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبها ما لم تحدد الوزارة مهلة أطول في طلبها. وإذا لم يتفقد المتقدم بذلك، جاز للوزارة رفض طلب السكني أو إيقاف إجراائه إلى حين تزويدها بالمعلومات أو المستندات أو الإقرارات المطلوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد