اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعبد الدعم السكني مكتملا إلا بعد إدخال المتقدم لجميع البيانات المطلوبة وموافقته على جميع الإقرارات والتعهدات، وبعد ظهور إشعار الكتروني يؤكد إكمال تقديم الطلب، أما قبوله أو عدم قبوله فيكون بعد التحقق من توفر الشروط المستحق عليها في التنظيم واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد