اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تقييم طلب الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق إنشاء المتقدم لحساب إلكتروني يدخل فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة به ويقرأ أسرة وذلك بحسب الخانات المحددة لذلك في البوابة الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد