اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوزارة البيانات والمعلومات اللازم توفرها للبيت فيما يلي:
١ - التحقق من الشروط الواردة في الموعد (الرابعة) و (الخامسة) و (السادسة) من التنظيم.
٢ - تطبيق معايير أولوية الحصول على الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم.
٣ - تطبيق معايير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من التنظيم.
٤ - استيفاء متطلبات الدعم السكني وفقا للقاعدة (الرابعة عشرة) من التنظيم.
و تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد