القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد الوزارة البيانات والمعلومات اللازم توفرها للبيت فيما يلي: ١ - التحقق من الشروط الواردة في الموعد (الرابعة) و (الخامسة) و (السادسة) من التنظيم. ٢ - تطبيق معايير أولوية الحصول على الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم. ٣ - تطبيق معايير تخصيص الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من التنظيم. ٤ - استيفاء متطلبات الدعم السكني وفقا للقاعدة (الرابعة عشرة) من التنظيم. و تنسق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥