اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 473
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تحمل مسكن مناسب. ويعتبر لدى الأسرة القدرة المالية على امتلاك مسكن مناسب إذا كان لديها أصول تبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال سعودي أو أكثر.
و لا يحسب ضمن الأصول الآتي:
أ. السيارات التي يملكها أفراد الأسرة للاستخدام الشخصي بما لا يتجاوز ثلاث سيارات.
ب. الأراضي السكنية بما لا يتجاوز مساحتها ألف متر مربع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد