القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون المتقدم أو أحد أقارب أسرته مالكا لمسكن مناسب وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلا حين تخصص الدعم السكني له، وألا يكون قد سبق لأي منهم تلك السابقة. لتاريخ تقديم الطلب ما لم يكن المسكن قد فقد نتيجة لقوة قاهرة كالسيل والحرائق وغيرها. ويعتبر المسكن مناسبا إذا كان وحدة سكنية من أي نوع تتوافر فيها المواصفات التالية: أ. أن تكون مقامة من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليمة إنشائيا. ب. أن تكون صالحة للسكن. ويتم التحقق من المواصفات الواردة في هذه المادة من قبل الوزارة أو من يمثلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥