القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان طلب الدعم السكني مقدم من الزوج أو الأب، وجب ألا يقل سنه عن (٢٥) سنة وقت تقديم الطلب. ولا يطبق هذا الشرط إذا كان المتقدم الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الأب أو الأبنة، أو من يأخذ حكم الأسرة وفقا لنص عليه الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥