القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لحصة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه: ١. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجا وزوجة فقط. ٢. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجا وزوجة وولد أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم يتجاوز سنهم (٢٥) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). الزواج: إذا كانت الزوجة وزوجها أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم يتزوج سنهم (٢٥) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت الزوجة هي العائل لأولادهما. أب: إذا كانت الأسرة أبا وولدا أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم يتزوج سنهم (٢٥) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). أم: إذا كانت الأسرة أما وولدا أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم يتزوج سنهم (٢٥) سنة، أو الإناث غير المتزوجات). الإخوة مجتمعين: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة (الذكور غير المتزوجين الذين لم يتزوج سنهم (٢٥) سنة، أو الإناث غير المتزوجات) وكانت أحدهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم أو كان أبوه متوفي. الإخوة: إذا كانت الأسرة أبا اثنين (٢٥) سنة، وأما غير سعودية وكانت هي العائل الوحيد لبنها أو كان أبوه متوفي. لا يجوز للأب أو الزوج تقبيم طلب دعم سكنى عن أفراد أسرته إذا كان للزوجة أو الأم الإخوة مجتمعين أو الأب أو الأبنة الحق في التقدم عن ذات أفراد الأسرة بموجب الفقرات الفرعية (٣) و(٥) و(٨) و(١٠) و(١). د. يعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمن شموله ضمن المجموعات عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية: أ. المطلقة التي مضى على طلاقها سنتا أو الأرملة أيان سنها، ومن تجاوزت سنها ٢٥ سنة دون زواج. ب. ابن (أو بنت) توفي عنه الأبوين، ولم يبلغ سنه (٢٥) سنة. إن تجاوز عمره (٢٥) سنة ممن لديه مرض مستعص مقعد أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلاها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥