القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني له. وتعد الأسرة سعودية النظم وهذه اللائحة إذا كان المتقدم عنها سعودي الجنسية. ب. إذا كان المتقدم زوجة أو أم يلزم تقديمها لإقرار بانها تؤول أولادها ما لم تكن الأم أرمة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (٢٥) سنة يقدم الطلب نيابة عنه إليه وأو صويه الشرعي ما لم يكن سنجه تجاوز (١٨) سنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥