القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة عند خروج المملكة سنة كاملة من تقديم طلب الدعم السكني خلال خمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب. إذا لم تتجاوز مدة الإقامة الممتدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت تقديم الوظيفة الذي تجريبه بشكل دوري يفرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم. وإذا تخسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي جهة حكومية سعودية. أ. العمل. ب. الدراسة أو التدريب. ج. العلاج. وغيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة. ويجب على المتقدم الذي تنطبق عليه إحدى هذه الحالات أن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحالة التي يتطبق عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥