القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
473

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزارة أن تنشئ قائمة أولية لكل نوع من أنواع الدعم السكني ومسارات التملك وغيرها ولها أن تتقبل العمل بها أو تستبدلها بوسائل أخرى بحسب ما تراه في حينه. وفي حال العمل بها تكون على النحو الآتي: أ. تنشئ الوزارة قائمة أولية لكل نوع من أنواع الدعم السكني. وتقسم قوائم الأولية بالوحدات السكنية، والأراضي السكنية، وبناء والمحافظات التي تقع فيها المشاريع السكنية. وتقسم قوائم الأولية الخاصة بالقروض السكنية بمناطق المملكة، وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى. ب. يبرر المتقدم - الذي توافرت فيه شروط الحصول على الدعم السكني - في قوائم الأولية وفق احتياطاته المحددة في طلب الدعم السكني، مع مراعاة المواد (العشرون) و(الحادية والعشرون). ج. مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة، يترتب المتقدمون في قوائم الأولية بحسب النطاق التي تمنح لهم وفق الآلية الموضحة في هذا الفصل. وتقيم الوزارة المتقدمين بشكل دوري لتحديث عد النطاق المستحق لهم بموجب هذا الفصل. د. لموازنة تعديل آية توزيع النقطات المتبقية في هذا الفصل من وقت لآخر، ويسري التعديل في حال إقرار على جميع المتقدمين المعتمرين في قوائم الأولية (بما في ذلك من تم إدراجهم قبل تاريخ إقرار التعديل) ما لم تحدد الوزارة خلاف ذلك. (مسارات التملك) المادة السادسة والعشرون (مكرر): تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويبرر المستحق في مسار التملك بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي: - يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخص للمستفيد وأوصاف وقيمة السكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن أية توفير الدعم السكني المدعومة للمستفيدين. - في حال تزاهم المستحقين على مسارات التملك تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابية والعشرون) حتى الثالثة والثلاثون من هذه اللائحة. - في حال إدراج المستحق في استلام منتح الدعم السكني المدعوم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتح الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقا لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك. - يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد في اشكال مستحق دعم سكني آخر بدلا عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك. - تصدر الوزارة الاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من مسارات التملك بعد موافقة الوزير عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/١٥